ابن أبي شيبة الكوفي

355

المصنف

ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت ثم جاء زوجها ، فقضى أن زوجها الأول يخير إن شاء امرأته وإن شاء صداقه ، قال عمر : وكان القاسم يقول ذلك . ( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته ، فاختار المال فجعله على زوجها الا حدث قال حميد : فدخلت على المرأة التي قضى فيها هذا ، فقالت : فأعنت زوجي الاخر بوليدة . ( 115 ) في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها ألزوجها أن يراجعها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال : ليس بزوج يعني السيد . ( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول : ليس بزوج . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال : هو زوج إذا لم يرد الاحلال . ( 4 ) حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت ، قال : فرخص في ذلك عثمان وزيد ، قالا : هو زوج ، فقام علي مغضبا كارها لما قالا . ( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : هو زوج يعني السيد . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها ، هل ترجع إلى زوجها ؟ فكره ذلك . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها ، أتحل لزوجها الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

--> ( 114 \ 8 ) أعنته بوليدة : أهديته جارية . ( 115 \ 4 ) لان سيدها لو كانت زوجته وليست في ملكه ثم اشتراها فسد عقد نكاحها منه وعادت إليه بملك اليمين والنص القرآني يقول ( حتى تنكح زوجا غيره ) سورة البقرة الآية ( 230 ) والوطئ بملك اليمين ليس نكاحا لأنه لا يحصن .